السيد الخوئي
182
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً . ( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ولم يكن من عادته الاستيقاظ فالأحوط - لزوماً - أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة . ( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاؤه ، وأما إذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنبا ، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاءاً وإن لم يتعمد ذلك كما مر . ( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلًا ، فالأحوط بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلًا من الغسل ، وأن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر . ( مسألة 505 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وأما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية السابقة على الأحوط . والأولى أن تغتسل لصلاة الصبح - قبل الفجر - ثم تعيده بعده . وأما في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، وإن كان الأحوط هو الاغتسال .